عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

87

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وألاخر يقول : اقتل اقتل ، قتلا جميعاً . ونزلت ومشايخنا متوافرون ، فرأوا أن يقتل بقوله اقتل علي هذه الصفة . في المقتول يعفو عن دمه أو عن ديته وفيمن أذن لرجل أن يقتله أو يقطع يده أو يد غيره وفيمن عفا عن جرحه ثم نزي فيه فمات من المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك في المقتول يعفو عن قاتله عمداً في وصيته ، فذلك له دون أوليائه . قال عنه ابن نافع : إلا في قتل الغيلة . قال في كتاب ابن المواز : يجوز عفو المقتول عن دمه العمد ، وإن كره ذلك ولده . وكذلك لا قول لغرمائه وإن أحاط الذين بماله . قالوا عن مالك : وأما عفو المقتول عن دمه خطأ فهو كمال يجوز ذلك في ثلثه إذا أوصي به إن كان له مال يخرج منه ، وإلا جاز منه الثلث وحاص به أهل الوصايا . قال ابن المواز وقاله عبد العزيز في موضع آخر . وإن أوصي بثلثه والقتل خطأ ، دخلت الوصايا في ديته . وقاله أشهب . وكذلك إن أوصي بثلثه قبل أن يضرب ، إلا أن يضرب ، فتختلس نفسه ولا يعرف له بعد الضرب حياة فلا تدخل الوصايا في ديته ، لأنه لم يعلم بها ولو عاش بعد الضرب . قال في موضع آخر : إلا أن يعفو هو علي الدية فتدخل بها الوصايا . ومن كتاب ابن المواز أيضاً قال أشهب في المقتول خطأ يوصي بثلثه منها فإنه يدخل في ذلك ثلث ديته . وإن أوصي بديته جاز إن حملها